طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

حكم الحبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5359)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة تحبيس ما نصه: “… لما أراد ع ج ق التوجه إلى بيت الله الحرام وعلم أنّ الحبس من أفعال البر المرغب فيها شرعاً أشهد على نفسه أنه حبّس جميع وكامل ما يذكر ويبيّن من جنان وأراضي بيضاء ومواجل على أولاده الذكور خاصة وهم: س وم وص وع وح وعلى من سيوجد له من الذكور ثم على أبنائهم وأبناء أبنائهم ما تناسلوا ومن فرعهم في الإسلام فإذا انقرض نسله من الذكور عاد حبساً للمساجد العامرة ببلد المحبس المذكور… ثم ذكر الأراضي وحدودها… وجميع ما حدد وبيّن حبساً مؤبداً ووقفاً مسرمداً، وجعل لهم البيع والمعاوضة لبعضهم البعض خاصة، ومن بدّل أو غيّر ما بُيّن حبسه فتصرفه لغير ما ذكر ممنوع ومردود…”، فما حكم الحبس المذكور؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعدُّ من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، بناء على فتوى المفتي السابق الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، وجاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء رقم (2) لسنة 1435هـ ـ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.

عليه؛ فيقسم الحبس المذكور -المُفْتَى ببطلانه- على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، فمن وجد من الورثة في هذا التاريخ يقسم عليهم ذكورًا وإناثًا، ومن استحقّ شيئا فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة، ومن مات أصله قبل سنة 1973م، وكان هذا الأصلُ أنثى؛ فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21 // ربيع الآخر//1445هـ

05//11//2023م  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق