بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (200)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام جدي (س) بتحبيس أملاكه على ولديه (ص ، ع)، وعلى عقبهم الذكور حبساً مؤبداً، لا يباع ولا يوهب، وحرم بذلك بناته الثلاث وزوجته من الميراث، ثم قام أحد أبنائه ببيع جزء من نصيبه المحبس عليه، وقام أحد أبناء أبنائه ببيع باقي النصيب، فما حكم الشرع في هذا التحبيس؟ وما العمل الذي يجب اتخاذه من الناحية الشرعية حياله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحبس على الذكور دون الإناث هو محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز شرعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم”، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه عادة جاهلية”، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م، وبعد هذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه، عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، والواجب أن ترد الأملاك المحبسة القائمة إلى الآن، وتقسم على الفريضة الشرعية، وما باعه الابن ينظر فيه؛ فإن كان يعدل نصيبه من ميراث أبيه أخذه، وإن تجاوز نصيبه من الميراث رد الزائد، وقُسم مع بقية التركة على الفريضة الشرعية، ويُحْسب الذي باعه ابن الابن من ميراث أبيه أيضا، ويرجع الابن المحبس عليه على وَلَدِيهِ به إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتاً .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/جمادى الآخرة/1433هـ
2012/5/14