حكم الحضانة وفريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3578)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي ابني بأمريكا، وخلف أبًا وأمًّا وزوجةً وبنتين قاصرتين، وإخوةً، فهل يحق لي الوصاية عليهم؟ فإنّي لا أريد لهم العيش في بلد الكفر؛ لخوفي عليهم من الضياع والفساد، وكم نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حضانة الأولاد الصغار هي حفظهم وتربيتهم، والقيام على مصالحهم، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم في دينهم ومعيشتهم، وأجمع العلماء على أن الأم أولى بحضانة الأولاد – إذا طلّقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، والوصاية على الأبناء إنما هي من حق والدهم، فمن عيّنه والدهم قبل موته فهو أحق من غيره، فإن لم يوص الأب فالأمر للقاضي في اختيار الوصي، ومما يراعَى أيضا العرف المعمول به في تعيين الأوصياء، سواء كان أمًّا أو جدًّا أو أخًا أو غيرهم، وسفر الأم الحاضنة سفر نقلة من بلد الأب إلى بلد آخر يُسقط حقها في الحضانة؛ لأنه يحرِم الأولاد من رعاية الجد والأعمام لهم، ويعظم الأمر إذا كان سفرهم بلا محرم بالغٍ، يرعاهم ويدفع عنهم الضرر، قال المواق رحمه الله: “مما يسقط الحضانة انتقال الحاضنة إلى بلد يبعد عن الأب والأولياء”[التاج والإكليل:217/4]، فللجد رفع دعوى قضائية للمطالبة بالوصاية على بنات ابنه، ومنع الحاضنة من السفر والانتقال بهم إلى بلاد لا يأمن عليهم فيها.
وكل ما تركه الميت، وكان ملكا له، يرجع ميراثا لوالديه وزوجته وبنتيه، فتكون المسألة من (27) سهمًا، بعد عولِها، فيصح للزوجة الثمن فرضًا (3) أسهم، وللوالدين لكل واحد منهما السدس فرضًا؛ للأب (4) أسهم، وللأم (4) أسهم، وللبنتين الثلثان فرضًا (8) أسهم لكل بنت، والإخوة محجوبون بالأب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/شعبان/1439هـ
14/مايو/2018م