بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اختصمت أنا وزوجتي، فضربت سيارتها بسيارتي انتقاما منها، فطلبت مني بحضور أخيها أن أحلف أني لم أضرب سيارتها، فحلفت قائلا: عليّ الطلاق بالثلاث أني لم ألمسها. ونويت اللمس باليد. فما الحكم، علما أني كنت خائفا من السجن والتبعات القانونية؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك”، وفي رواية: “اليمين على نية المستحلف”. رواه مسلم.
وعليه؛ فإن حلفه بالطلاق ثلاثا أنه ما لمسها، والواقع خلافه؛ يلزمه به الطلاق ثلاثا، ولا تنفعه نيته، ولا التفات إليها؛ لأن اليمين في الحقوق على نية المحلِّف؛ قال الشيخ ميارة في شرح التحفة [69/1]: “وحاصل ما لخصنا من كلامهم الذي يظهر رجحانه؛ إن كانت على وثيقة حق، فهي على نية المستحلف – بكسر اللام – كانت بالله، أو بغير ذلك، كالطلاق ونحوه”، وقال ابن الحاجب: “واليمين بالله على نية الحالف، وهي وغيرها على نية المستحلف فيما كان على وثيقة حق على الأظهر”، [جامع الأمهات:132/1]، وأما دعوى الإكراه فهي غير ظاهرة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم