بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4240)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
سجنت سنة 1993م وصدرت بحقي أحكامٌ غيابية، وتمكنت من الفرار، وتحصلت على جواز سفر باسم مستعار، هو (ح)، وسافرت لإندونيسيا وتزوجت بامرأة مسلمة زواجًا شرعيًّا، ورزقت منها بابن أسميته (يوسف)، وعندما رجعت مؤخرًا إلى ليبيا واستأنفت حياتي باسمي الحقيقي، سافرت زوجتي رفقة ابني إلى إندونيسيا، في انتظار تصحيح الاسم، بحيث تكون المستندات موافقة لاسمي الحقيقي، كي يتسنى لها الحضور، والسؤال:
ما الحكم الشرعي فيما قمت به من استعمال اسم مستعار والزواج وفقا له، وكيف يتم تصحيح هذا الوضع شرعًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم تغيير نسبه ولقبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) [صحيح البخاري: 6766]، لكن من اضطر وخاف على نفسه من سلطان جائر ونحوه، يرخص له في ذلك؛ لقاعدة الشرع: الضرورات تبيح المحظورات، وارتكابًا لأخف الضررين، والضرر يزال.
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا حرج شرعًا فيما قمت به من استعمال اسم مستعار والزواج وفقًا له، والواجب الآن تصحيح هذا الوضع، بتعديل المستندات الشخصية، وترك استخدام الاسم المستعار؛ لزوال الضرورة الملجئة لذلك، والأمن على النفس في الوقت الحالي، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//صفر//1442هـ
29//09//2020م