طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم الزواج دون توثيق عقد النكاح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5520)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تزوجتِ امرأةٌ ليبيةٌ من الجنوب رجلا من دولة تشاد، دون عقد موَثّق، وأنجبتْ منه، وقد رحلَ عن البلاد منذ ستِّ سنواتٍ تقريبًا، وقد تعذرَ التواصلُ معه، أو معرفةُ أي معلومةٍ عنه، فكيف تفعلُ المرأة، مع تعذرِ رفعِ أمرِها للقضاء؛ لعدمِ وجودِ أوراقٍ رسمية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالنكاحُ الشرعيّ له أركانٌ وشروطٌ لصحته، ومتى توفرت هذه الأركان والشروط؛ صحّ عقد النكاح، وإنْ تعذرَ توثيقه بأوراق رسمية، معتمدة من قبل الجهات المختصة في الدولة.

فإذا كان هناك شهودٌ حضروا عقد النكاح، وفشَا بين الناس أنها زوجةٌ لهذا الرجل؛ فالنكاح صحيح، وإذا استُنفدتِ الوسائل، وتعذرَ على الزوجة رفعُ أمرها للقضاء، فإنها تستعينُ بالعُدول من جماعة المسلمين الثقات، من أهل العلم والصلاح، للنظر في واقعتها، وتثبتُ لديهم صحةَ النكاح بإحضارِ الشهود أو إثباتِ فشوِّ النكاح، ويقومُ العدول في ذلك مقامَ القاضي في الحكم على الزوج الغائبِ، فيما يتعلق بالنفقةِ والطلاقِ والميراث، حسبَ المدة الشرعية المقرّرة لكل ما ذكر، قال الصاوي رجمه الله -في مسألة تضرر الزوجة بعدم النفقة-: “فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ ‌فَجَمَاعَةُ ‌المسْلِمِينَ العُدُولُ يَقُومُونَ مَقَامَهَ فِي ذَلكَ، وَفِي كُلّ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ الوُصُولُ إِلَى الحَاكِمِ العَدْلِ، وَالوَاحِدُ مِنْهُمْ كَافٍ…” [حاشية الصاوي:2/745]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//شعبان//1445هـ

25//02//2024م 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق