طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمساجدالمعاملات

حكم الشركة مع الكافر في البيوع وغيرها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (278)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم مشاركة الشركة الأجنبية (غير الإسلامية) في الاستثمار العقاري وغيره؟

            الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فالأصل أن مشاركة الكفار في المعاملات المالية مكروهة، إذا كانوا هم من يتولون التعاقد والبيع والشراء؛ لأنهم لا يتحرون أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتهم، ما لم يتيقن تعاملهم بأمور محرمة فتكون محرمة لذلك، إلا أن يتولى المسلم التعاقد والبيع والشراء، أو يكون شريكاً يمكنه رد التعامل لو خالف الشريعة الإسلامية، فيما تشاركا فيه فتجوز المشاركة، ففي المدونة قال مالك رحمه الله في مشاركة اليهودي والنصراني: ((قال: لا، إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف، ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه؛ فإن كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا)) (المدونة الكبرى 617/3).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                    مفتي عام ليبيا

16/رجب/1433هـ

2012/6/6

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق