بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (182)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا مسجد تحيط به قبور من جهة القبلة وغيرها، ولا يوجد فاصل بين المسجد والقبور، ما أدى إلى هجران المسجد، فحمل ذلك بعض الأهالي على إقامة جدار فاصل بين المسجد و القبور، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يكفى أن تقفل الأبواب والشبابيك المطلة على القبور إذا كانت هناك أبواب أو شبابيك مفتوحة، وحينها فإن الفصل بين القبور والمسجد بجدار المسجد كافٍ، وإذا أقام الناس الآن جدارًا آخر فلا حرج، لكن ليس ذلك عليهم واجبا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/جمادى الآخرة/1433هـ
2012/5/6