طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

حكم الصلاة في مسجد يسمى بمسجد (الغوث) فلان بن فلان

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (237)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أحد المساجد اسمه مسجد الغوث فلان بن فلان، فما حكم هذه التسمية؟ وهل يجب تغييرها؟ وهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟

            الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن لفظ (الغوث) مصطلح عند الصوفية يقصدون به من يغيث المكروب، ويلجأ إليه الملهوف في الملمات، وهذا أمر لا يكون إلا للرب تبارك وتعالى، ولا يقدر عليه غيره، وعليه؛ فلا يجوز تسمية المسجد بهذا الاسم؛ لقول الله تعالى: “وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا”.

والصلاة في هذا المسجد صحيحة، وعلى المسؤولين في وزارة الأوقاف تغيير هذا الاسم، واستبداله باسم غير مستنكر.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                    مفتي عام ليبيا

7/رجب/1433هـ

2012/5/27

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق