بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (647)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي بقولي: (عليَّ اليمين لو تخرجي من البيت تحرمي علي) فخرجت، وعندي من قبل طلقة واحدة رجعية، فما حكم الطلاق المذكور؟ وما يترتب عليه؟ وهل يحل لي مراجعتها؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق بلفظ يدل على الحرمة مما اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنها طلقة بائنة بينونة صغرى، وهي رواية عن مالك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: “واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: “أنت عليَّ حرام” على ثمانية عشر قولا: …، وسابعها: أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت، ورواه ابن خويز منداد عن مالك…”، وعليه فيجوز لك مراجعتها بعقد ومهر جديدين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/المحرم الحرام/1434هـ
2012/11/25