طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق المعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (853)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قال لي زوجي: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق بالثلاث، وبعدها سافر وتركني، فذهبت إلى بيت أهلي، مضت مدة، وجاء ليراجعني، فامتنعت، واشترطت عليه أن يأتي بفتوى من أهل العلم فامتنع، وتركني مدة ثمانية أشهر، فذهب إليه إخوتي لإنهاء الأمر، فقال لهم: لابد أن تتنازل أختكم عن حقها في المهر؛ لكي استكمل الطلاق، هل تعتبر هذه طلقة أم خلعاً مني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فاليمين المذكورة هي من الطلاق المعلّق، الذي يقع بفعل المعلّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله، قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجت، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:7/45]، وقال خليل رحمه الله: ويقع الطّلاق المعلّق بصيغة الحنث المقيّد، ولو مضى زمنه[منح الجليل:4/134]، فالطلاق المذكور واقع، قد بانت به المرأة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله جل جلاله: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(، وبهذا الطلاق تثبت لك جميع حقوقك من الصداق وغيره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

17/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/29

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق