بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3912)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
رزقتُ بابنةٍ، وسميتها نرجس، ولم يرضَ والدي بهذا الاسم، وحلف يمين طلاق ألَّا يحدثني، أو يأكل من طعامي، أو آكل من طعامه، حتى أغيره لاسمِ خولة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق على شيء، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها، وهو المفتى به عندنا؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ م: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَد بتّتْ مِنهُ، وَإِن لَمْ تَخْرُج، فَلَيْسَ عَليهِ شَيءٌ” [البخاري معلقا: 7/45].
وعليه؛ فإن طلاق والدك يقع بوقوع المعلق عليه مما ذكر، قبل تغييرك لاسم ابنتك إلى خولة، كما ينبغي لك الأخذُ بقول أبيك، وتطييبُ خاطره، وعدمُ تحنيثه، وهو من البرّ به، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شوال/1441هـ
23/06/2019م