طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق المعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3612)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (ع)، زوج (ض)، طلقتُ زوجتي في ما سبق طلقة رجعية، وأرجعتها إلى عصمتي، ثم حصل خلاف بيننا فقلت لها: (لو استعملتِ الهاتف فأنتِ طالق)، وكان الغرض هو تخويفها، ولم تستعمل الهاتف من ذلك الوقت، فما حكم الطلاق هنا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق المعلق على شيءٍ يقعُ إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].

عليه؛ فمادامت الزوجة لم تستعمل الهاتف فلا يقع الطلاق المعلق على استعماله، فإذا استعملته وقع عليها الطلاق، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء العدة؛ لقول الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً) [البقرة:228]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                      

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شوال/1439هـ

08/يوليو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق