بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5267)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقت زوجتي طلقتين رجعيتين، وراجعتها في المرتينِ قبل خروجها من العدة، ومنذ فترة قريبة حصلَ خلاف بيننا، فقلتُ لها: أنت طالقٌ بالثّلاثة، وكانت حائضاً، فما حُكمُ الطّلاقِ؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالطلاق زمن الحيض أو النفاس حرامٌ؛ لمخالفته أمر الله تعالى في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:1]، أي في الطهر مستقبلاتٍ لعدتهنّ، ولكن الطلاق يعتد به إذا وقع، وهو مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة، وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لِيُرْجِعْهَا) قلت: تُحتَسَبُ؟ قال: (فَمَهْ؟) [البخاري: 4954]، قال الإمام النووي رحمه الله: “أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ، فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ، وَوَقَعَ طَلَاقُهُ، وَيُؤْمَرُ بِالرَّجْعَةِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه المذْكُورِ فِي الْبَابِ” [شرح النووي على صحيح مسلم: 10/60].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فقد استنفد السائل الطلقاتِ الثلاث، وبانتْ منه المرأةُ بينونةً كبرى، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلّقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدّور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرّحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27//المحرم//1445هـ
14//08//2023م