بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل طلق زوجته بقوله: “عليَّ اليمين، والطلاق بالثلاثة، وحَرُمْتِي عليّ كحرمة أمي”، فهل يقع الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فجمهور أهل العلم، في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة …” [الجامع لأحكام القرآن:129/3]، وممن حكى الإجماعَ عليه أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي، فالطلاق المذكور واقع، قد بانت به المرأة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: }فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{، أما قوله: (عليّ اليمين، وحرمتي عليّ) فهو لغو؛ لأن اليمين لم تصادف محلاًّ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/صفر/1434هـ
2013/1/2