طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق بالثلاث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (    )

 

          ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         رجل اختصم هو وزوجته، حتى قالت الزوجة لزوجها: “طلقني”، فغضب الزوج وقال لها: “أنت طالق طالق طالق، حارمة عليَّ، جيفة”، وبعد قليل رجع الزوج، فقالت له الزوجة إنك قلت لي: “طالق طالق طالق”، فقال إنما قلت: “مطلقة مطلقة مطلقة”؟

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

        فإن تكرار الطلاق على النحو الوارد في السؤال بلفظ: (طالق) أو (مطلقة) يُنَوَّىَ صاحبُه، فإن نوى تعدد الطلاق وقع عليه ثلاثاً عند جمهور أهل العلم، وإن نوى التأكيد وقع طلقة واحدة؛ لأن الكلام قد يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: “فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل”. رواه أبو داود والترمذي.

      وقوله: “حارمة عليَّ”، هذا اللفظ من الكنايات التي لا يثبت الطلاق بها، إلا إن جرى بها عرف في استخدامها في الطلاق، قال محمد بن عبد الحكم في (هي حرام): “لا شيء عليه إذا كان في بلد لا يريدون به الطلاق” [الفروق للقرافي:41/1]، فإن جرى بها عرف بين الناس كانت من الكنايات الظاهرة، التي تلزم بها ثلاث طلقات في المدخول بها، وفي غير المدخول بها إن لم ينو الأقل، وإن لم يجر بها العرف كانت من الكنايات الخفية التي يُنَوَّى في قصد الطلاق وعدده. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق