طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق حال الغضب الشديد غير المطبق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5180)

 

السيد المحترم/ قاضي الإشراف بمحكمة المدينة الجزئية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة طلب فتوى شرعية في الدعوى المرفوعة من (ر م غ)، ضد (ر هـ ك)، بشأن واقعة الطلاق، حيث طلّق المدعَى عليه زوجته برسالة نصية، مفادها: (أنتِ طالق) وادعى أنه في حالة غضب، وأن هذه هي الطلقة الثالثة، فهل وقع الطلاق، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فبعد التواصل مع الزوج المدعى عليه، تبين أنه كان في حالة غضب غير مطبق؛ حيث كان يتذكر تفاصيلَ الواقعةِ والمكانَ الذي هو فيه، وبذلك فالطلاق واقعٌ منه؛ لأن طلاق الغضبان يقع إذا كان يعي ما يقول، قال الصاوي رحمه الله: “يَلْزَمُ طَلَاقُ الغَضْبَانِ وَلَو اشْتَدَّ غَضَبُهُ، خِلَافاً لِبَعْضِهِمْ، وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ، بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ؛ فَإِنّهُ كَالْمَجْنُونِ” [بلغة السالك 351/2]، ولا فرق بين أن يتلفظ بالطلاق أو يكتبه في رسالة، قال الدردير رحمه الله: “(وَبِالْكِتَابَةِ) لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا (عَازِمًا) عَلَى الطَّلَاقِ بِكِتَابَتِهِ، فَيَقَعُ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ كِتَابَةِ هِيَ طَاِلِقٌ” [الشرح الكبير: 384/2].

وعليه؛ فقد وقع الطلاق بمجرد فراغ الزوج من كتابة الرسالة، وبذلك يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، التي جعلها له الشرع الحنيف، وبانت الزوجة منه بينونةً كبرى، لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجًا غيره، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//شوال//1444هـ

14//05//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق