حكم الطلاق عبر الهاتف
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5728)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم الطلاق بقول الرجل لزوجته: (أنتِ طالق)، عبر الهاتف النقال، وهو الطلاق الثاني، بعد أن استفزته الزوجة بطلبها الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن الطلاقَ يقع بمجرد نطقِ الزوجِ، إذا كان على وعيه، مدركا لما يقول حين التّلفّظ بالطّلاق، سواء كان باستعمال الهاتفِ أو بدونه، سمعته الزوجة منه أو لم تسمع، كان الزوج مريدًا للطّلاقِ، أو لا، قال النّفراوي رحمه الله: “(وَمَنْ قَالَ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ (لِزَوْجَتِهِ) وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ طَلَّقْتُكِ… (فَهِيَ وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) فَيَلْزَمُ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ حَلَّ الْعِصْمَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ يَلْزَمُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ هَزْلًا” [الفواكه الدّواني: 2/34]، والله أعلم.
وَصَلّى الله على سَيّدِنَا محمّد وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//صفر//1446هـ
06//08//2024م