بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5445)
السيد المحترم/ أمين سر الجلسة بمحكمة ش ط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب فتوى شرعية في واقعة طلاق (و) الذي أوقع على زوجته (ن) ثلاث طلقات متفرقة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فبعد الجلوس مع الزوج والاستماع إلى تفاصيل الطلقات الثلاثة المذكورة، وبحضور الزوجة، تبين أنه كان واعيا في الطلقة الأولى، والثالثة، وأما الطلقة الثانية فإنه بلغ فيها من الغضب مرحلة لا يعي معها ما يتلفظ به، ولا يشعر بما يصدر عنه، ولم يدرك أنه قد طلق حتى أخبرته الزوجة بذلك، فلا تعد هذه طلقةً واقعةً شرعًا؛ لأن العقل مناط التكليف والمؤاخذةِ بالأقوالِ والأفعال، وإذا غاب لشدة غضبٍ أو غيره صار بمنزلة المجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: … وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ) [الترمذي: 142]، وقال الصاوي رحمه الله: “يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ، وَلَوِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ… وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ، بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ” [حاشية الصاوي: 1/449].
عليه، فقد وقع من هذا الطلاق على الزوج طلقتان، وبقيتْ له طلقةٌ واحدة من الطلقات التي جعلها له الشرع الحنيف، فله أن يُرجع زوجته بعقد جديد؛ لأنها خرجت من العدة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//جمادى الآخرة//1445هـ
02//01//2024م