بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (265)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب، وهي في حالة حيض، وقد أفتاني أحد المشايخ أن الطلاق في الحيض لا يقع، وفي سنة 2005م طلقتها طلقة صحيحة، وفي سنة 2010م طلقتها طلقة ثالثة، نقلت الإجراءات للمحكمة ولم تفصل فيها إلى الآن، وأنا أريد رجعتها، فما حكم طلاقي المذكور؟ وهل يحل لي رد زوجتي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق عند الغضب يقع، ويلزم إن كان الغضب غضبا معتادا؛ لأن الإنسان معه مكلف تلزمه تصرفاته، أما إن كان الغضب شديدا مستحكما، فالطلاق معه غير لازم؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا طلاق في إغلاق” (أبوداود:2193)، أما الطلاق في الحيض فهو واقع على مذهب جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها)، قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ (صحيح البخاري 5449)، يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (60/6): ((أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل، فلو طلقها أثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر المذكور في الباب، وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم أمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة))، عليه فالطلاق المذكور إن كانت الأولى منه قد وقعت في الغضب المعتاد، فكله طلاق واقع، وتكون قد بانت به الزوجة بينونة كبرى، لا تحل للأول حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقول الله تعالى في الثالثة: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/رجب/1433هـ
2012/6/13