حكم العلاج بالكي والحجامة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (227)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم ما يقوم به بعض الناس من الاستشفاء بالكي، والحجامة، وذلك بقص الجلد بآلة حادة (موس حلاقة)، في عدة أماكن من الجسم في خطوط مستقيمة، وخصوصاً للأطفال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز العلاج بالكي والحجامة إذا احتيج إليهما؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله قال: “بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً، فقطع منه عرقاً، ثم كواه عليه” (مسلم:5875)، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي” (صحيح البخاري: 5356)، وفي لفظ آخر له: (وما أحب أن أكتوي) (5359)، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم “احتجم وأعطى الحجام أجره” (البخاري:2159). فدل فعله وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الكي والحجامة من أسباب الشفاء على جواز العلاج بهما عند الحاجة إليهما، قال ابن عبد البر: “ما أعلم بينهم ـ أي جمهور العلماء ـ خلافا أنهم لا يرون بأسا بالكي عند الحاجة إليه” (التمهيد:65/24).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/رجب/1433هـ
2012/5/22