طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأطعمة والأشربة والصيدالإجارةالبيعالعباداتالفتاوىالمعاملات

حكم العمل في شركات توصيل طلبات تحتوي على اللحوم المستوردة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى  (6033)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

بعد صدور فتوى دار الإفتاء، بشأن عدم شرعية اللحوم المستوردة لعدم تذكيَتها، ما حكم العمل في شركات التوصيل، حيث يشمل ذلك إيصال طلبات تحتوي على هذه اللحوم، خصوصًا أن كثيرًا من الشباب العاملين في هذا المجال يعتمدون على هذا العمل مصدرا وحيدا للدخل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ اللحوم المستوردة لا تجري تذكيتها في الأغلب الأعم على الطريقة الشرعية، ومعظمها من قبيل المنخنقة والموقوذة، فهي مَيْتَةٌ لا يجوز أكلها، ولا الاستئجار على حملها لأكلها، قال الخرشي رحمه الله: “تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى طَرْحِ [أي: رَمْيِ] الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَأَمَّا عَلَى حَمْلِهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهَا فَلَا يَجُوزُ” [شرح مختصر خليل: 7/11].

وعليه؛ فالذي يعمل في توصيل الطلبات، يلزمه أن يمتنع عن إيصال ما اشتمل على هذه اللحوم، لما في ذلك من الإجارة المحرمة، ويكتفي بتوصيل ما هو حلال من السلع وهي كثيرة.

ولا يلزمه ترك عمله ما دام في وسعه تجنب هذا النوع من الطلبات، فإن مُنع من عمله بسبب ذلك، وجب عليه أن يسعى في عمل آخر، يكسب منه رزقه بوجهٍ مباح، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو الحجة/1446هـ

2025/6/10م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق