طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم العمل في محلات بيع مواد الزينة (المكياج)

المتاجرة في المكياج وما تتزين به النساء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3725)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم العمل في محلات بيع مواد الزينة (المكياج)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل في السلع التي يتم استعمالها في الحلال والحرام، ألَّا يمنع بيعها والاتجار فيها؛ لأن القول بالمنع يوقع الناس في الضيق والحرج، حين يطلبونها فلا يجدونها، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حلة الحرير، وهو محرَّم على الرجال، وقال له: (إِنِي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا) [مسلم:2068]، لكن لا يجوز بيعها لمن علم أنه يستعملها في الحرام، ومواد الزينة من السلع التي لها وجهان: مباح ومحرم، فيجوز شراؤها للتزين للزوج، ولا يجوز شراؤها لتستعمل في التبرج المنهي عنه شرعًا.

عليه؛ فيكون العمل في محلات بيع مواد الزينة جائز شرعًا، إذا التزم فيه بالضوابط الشرعية، واقتصر فيه على الزينة المباحة التي ليس فيها تغيير لخلق الله، كتركيب الأظفار ورموش العينين ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/ ربيع الآخر/ 1440هـ

06/ 01/ 2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق