طلب فتوى
الشركةالفتاوىالقرضالمضاربةالمعاملات

حكم العمولات التي يتقاضاها مصرف الوحدة مقابل الاعتمادات المستندية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2299)

 

ورد إلى دار الإفتاء سؤالٌ عن العمولات التي يتقاضاها مصرف الوحدة مقابل الاعتمادات المستندية وفقاً للنموذج المرفق، فما حكم أخذ المصرف لهذه العمولات؟

فالجواب:

ما ورد في السؤال هو أخذ عمولات مصرفية متعددة، تحت مسميات متنوعة، تقرب من العشرين، بعضها مفهوم، وبعضها يحتاج إلى توضيح، وهي حقاً بهذا التعدد والتنوع مستغربة، فكلُّ نقلة لمستند أو ورقة وُضِعَت عليها رسومٌ تخصُّها، بالإضافة إلى الرسوم الإجمالية على أصل الاعتماد.

وحيث إنَّ العملاء لا خيار لهم في الاعتراض أو المناقشة فيما يؤخذ منهم، وليس لهم جهة يتظلمون إليها تنصفهم، فإنَّ التهمة في هذه الاستقطاعات الكثيرة بأكل الناس بالباطل قائمة؟

وللخروج من هذا، وحفاظاً على حقوق كل الأطراف، فإنَّ المؤمل من المصرف – إنْ أراد الالتزام بالجانب الشرعي في معاملاته – أن يتبع الآتي:

– بالنسبة للاعتماد المغطى بالكامل، يجوز له أخذ الأجرة المناسبة حسب المتعارف عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، وذلك مقابل ما يقدمه للعميل من خدمة (كفحص المستندات، والسداد عند وصول المستندات، والتبليغ بالوصول، ونحوها) ويجوز له أن يضعها تحت أي اسم: فتح اعتماد، أو أي اسم آخر، ويأخذ في حسابه أن تغطي هذه الأجرة كامل الخدمات التي سيقدِّمها المصرف من بداية فتح الاعتماد إلى قفله، ويجوز له احتسابها إما بنسبة مئوية من قيمة الاعتماد، أو بأجرة مقطوعة؛ لأنها أجرة على وكالة، وهي مشروعة لا حرج فيها.

أمَّا ما عدا ذلك من المصاريف التي ذُكِرت في السؤال، سواء كانت بريدية، أو ضريبية، أو مجهولة، ربما لا تكون واضحة حتى لدى المتخصص فضلاً عن العامة، فيجوز له أن يأخذ عليها المصاريف الفعلية فقط، وتكون مثبتة بإيصالات تدعمها، ولا تجوز له الزيادة عليها؛ لأنها تكون من أكل المال بالباطل، حيث إنه قد استوفى أجرة خدمته في البند الأول.

أمَّا الاعتماد غير المغطى كلياً أو جزئياً، فحكمه كالآتي:

يجوز للمصرف أن يأخذ عليه أجرة سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو بنسبة مئوية من قيمة الاعتماد، بشرط ألاَّ تزيد على الأجرة المعروفة التي يتقاضاها على الاعتماد المستندي المغطى بالكامل، ولا يجوز للمصرف أن يراعي في عمولته قيمة الاعتماد غير المغطى وإلا آل الأمر إلى الربا والسلف بفائدة.

كما يجوز للمصرف أن يُموِّل العميلَ طالب فتح الاعتماد غير المغطى جزئياً أو كلياً بأحد الطرق التالية:

– إما بعقد المرابحة بأن يشتري المصرف السلعة ويبيعها للعميل بالآجل بربح محدد.

– وإما عن طريق المضاربة؛ بأن يدفع المصرف المال للعميل، ليشتري السلعة، ويكون الربح الناشئ عن المتاجرة بينهما على ما يتفقان عليه. ويكون هذان البديلان في الاعتماد غير المغطى كلياً.

– وإما بالمشاركة بين العميل والمصرف، ويكون هذا البديل في الاعتماد المغطى جزئياً.

وشرط جواز هذه البدائل الثلاثة؛ المرابحة والمشاركة والمضاربة: أن يكون الاتفاق على التعاقد عليها مع المصرف قد تم قبل عقد الشراء وفتح الاعتماد من العميل، حتى لا تكون المشاركة أو غيرها من صور التمويل صورياً متحايلاً فيه على إقراض أو ضمان بجعل، قال الشيخ خليل رحمه الله: (وبعد الشراء إن أخبره فقرض) أي ليس قراضاً ولا مشاركة، بل هو قرض يجب رده كما هو دون زيادة عليه ويكون ردُّه على الفور دون تأجيل لأنه لم يؤخذ على جهة القرض ابتداء.

فإن سبق وجود ارتباط تعاقدي بين الطرفين، فإنَّ الواجب إلغاء هذا الارتباط وفسخه، قبل الشروع في واحد من هذه البدائل الثلاثة والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

نادر السنوسي العمراني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/جمادى الآخرة/1436هـ

01/أبريل/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق