حكم الفئة المتأولة والظالمة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل اشتباك في منطقتنا (أوباري)، بسبب ترسبات قديمة بين المعارضين للنظام السابق والمؤيدين له، فقمت بصفتي رئيس المجلس العسكري، فوزعت كتائب الثوار بالمدينة، وانطلقت لمكان الاشتباك، فبدأ الطرف الثاني بإطلاق الرصاص عليّ، فانسحبت إلى شارع آخر، فوجدت مجموعة منهم صرخت في وجهي فأطلقت رصاصتين من بندقيتي نحوهم، وكان هناك رماية مكثفة أيضا من البيوت المجاورة من الطرفين، فسقط أحد المؤيدين فمات، وبعد فض النزاع لم يُعْلم القاتل، وسجلت القضية ضد مجهول، وأنا الآن أشك في أنني القاتل، فما الواجب علىّ فعله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد نص العلماء على أن القتيل بين الصفين إن كانت إحدى الطائفتين متأولة، والأخرى ظالمة، كما هو الظاهر من السؤال، فدم القتيل من الفئة الظالمة هدر، لا قصاص فيه ولا دية، قال الدردير في شرح المختصر: (لو تأولت إحدى الطائفتين، فدم المتأولة قصاص، والأخرى هدر، وأولى ظالمة زحفت على غيرها، فدفعوا عن أنفسهم، فدم الزاحفة هدر، ودم الدافعة قصاص، كزاحفةٍ ظلما على دافعة عن نفسها).
فلا يجب عليك شيء، ولا عبرة بالشك الذي في نفسك، فإنه محض شبهة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا