طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم القاضي بإنفاذ الوصية الواجبة

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (191)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

 بعد وفاة والدي – رحمه الله – واستخراجنا للفريضة الشرعية وجدنا أن هذه الفريضة قد ضمت أبناء أخي المتوفى قبل والدي، استناداً للقانون رقم (7 لسنة 1423هـ)، فقمت بتقسيم التركة على جميع الورثة ما عدا أبناء أخي المتوفى، وهو في ذمتي حتى تاريخه، فهل يعد هذا القانون مخالفا للشرع، فلا يجوز دفع المال لهم؟ أم يجب علينا تطبيق هذا القانون.

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

         أما بعد:

        فجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذاهب الأربعة لا يقولون بتوريث أبناء الأبناء مع أعمامهم؛ لحجب ابن الابن بالعم الذي هو ابن الميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر” (صحيح البخاري رقم:6356)، وقد أخذت المحاكم ببعض أقوال أهل العلم، وورثت أبناء الابن مع وجود الأبناء بما يسمى بالوصية الواجبة، فمن صدر له حكم بذلك من المحاكم فحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا تكون حالته بخصوصها موضعاً لطلب الفتوى، ومن لم يرفع أمره إلى المحاكم وطلب الفتوى، فالراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم، من أنه لا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                                              

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1433هـ

2012/5/6

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق