الفتاوىقضايا معاصرة
حكم القبض على الجناة ومحاكمتهم بالقانون الوضعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم القبض على العصاة، وتسليمهم إلى محاكم تتحاكم إلى قوانين وضعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يحق لأي جهة القبض على أحد إلا أن تكون مخولة من جهة الاختصاص من الدولة، ولابد للناس من أحكام للفصل في خصوماتهم، والواجب ألا يكون في هذه الأحكام مخالفة للشرع؛ لقول الله تعالى: (إن الحكم إلا لله)، وقانون العقوبات الليبي في باب الجنايات معدل بما يوافق أحكام الشرع من قتل القاتل، وقطع يد السارق، وجلد الشارب، ومن لا يطبق الأحكام من القضاة فإثمه على نفسه. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الأولى/1433هـ
2012/4/17