طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملات

حكم القرض بمنفعة غير زيادة المبلغ

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (516)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           أنا موظف في جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وقد وقع الجهاز عقدا مع المصرف التجاري، من ضمن بنوده، إقراض المصرف موظفي الجهاز بدون فوائد، فهل يجوز لي أخذ هذا القرض؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فهذا الاتفاق غير جائز شرعا؛ لأنه من السلف بمنفعة، وكل سلف جر نفعا فهو ربا، وقد ذكر أهل العلم إن من شرط جواز القرض أن يتمحض النفع فيه للمقترض، فلو انتفع المقرض، أو أجنبي آخر من جهة المقرض، كصديقه أو قريبه، كان القرض ممنوعا، قال العدوي عند قول ابن أبي زيد في الرسالة: (ولا يجوز سلف يجر منفعة): (أي لغير المقترض، بأن جر للمقرض أو لأجنبي من ناحيته، فلا يقع جائزا إلا إذا تمحض النفع للمقترض) (حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 163/2).

وسئل مالك عن رجل له دين أعسر المدين به، فقال رجل للدائن: أخر الدين عن المدين، وأنا أسلفك مالا، قال مالك: لا خير فيه، قال ابن رشد في البيان: وهذا بَيِّن على ما قال مالك لا يجوز، لأنه سَلَّفه لغرض منفعة من عليه الدين، فهو سلف جر نفعا، إذ لا يحل السلف إلا أن يريد به المُسَلِّف منفعة الذي أسلفه، خالصا لوجه الله خاصة، لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه، (انظر البيان والتحصيل 107/7، ومواهب الجليل 547/4).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                       الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

9/ذو القعدة/1433هـ

2012/9/25

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق