طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

حكم اللحن والتطريب في الأذان

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

انتشر في كثير من المساجد اللحن في الأذان، والتمطيط فيه، والتطريب، فما هي صفة الأذان، وما نصيحتكم للمؤذنين الذين يقعون في مثل هذه الأخطاء، بارك الله في جهودكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان اللحن والتطريب في الأذان يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان، وكيفياتها، بالحركات والسكنات، وزيادة المدود، ونقص بعض حروفها، أو زيادة فيها، كمدّ الهمزة في لفظ الجلالة، والباء في (أكبر)، وتقطيع الصَّوْت، وترعيده، ونحو ذلك؛ محافظةً على توقيع الألحان، فهذا لا يحل باتفاق الفقهاء؛ لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء، وسئل ابن القاسم عن قول مالك في التطريب، فقال: (ينكره إنكارا شديدا)، [المدونة: 1/58]، وقال في العُتبية أيضا: (التطريب في الأذان منكر) [مواهب الجليل: 1/438]، وقد ذكره الفقهاء مثالا للحن الفاحش.

فينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن، والتلحين، وإنما يؤذن الإنسان أذاناً لا يُخرِج ألفاظ الأذان عن مدلولاتها، بعيداً عن التكلف، وإطالة المدود، والترانيم، ونحوها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا


 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق