حكم المرتب يستمر صرفه لصاحبه بعد موته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1537)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ب) في 2011/2/6م، واستمر مرتبه التابع لوزارة الداخلية في النزول حتى اليوم، فكيف يُتصرف فيه؟ علما بأنه ترك إخوة وزوجة، ولم يترك أبناءً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذا المرتب ليس تركة ولا ميراثا؛ وإنما هو هبة ومساعدة للأسرة، تسأل عنه الجهة التي تصرفه، إذا كانت هذه الجهة على علم بموته، واستمرت مع ذلك في صرف مرتبه، وأما إن كان نزول الراتب ناتجا عن خطإ إداري، فالواجب رد الرواتب التي نزلت بعد وفاته إلى الخزينة العامة، وإبلاغ الضمان الاجتماعي بتاريخ وفاته، وإتمام الإجراءات، وكذلك حكم الراتب الضماني، يرجع فيه إلى الضمان الاجتماعي لمعرفة من يستحقه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/31م