طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم المرتب يصرف وصاحبه ميت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5972)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع ع)، وترك زوجتين وأبناءً، وقد قدمنا الأوراق المطلوبة لتحويله للضمان الاجتماعي، ولكن ما زال مرتب المرحوم ينزل في حسابه، وكنا نقسم المرتب على الأسرتين مُناصَفةً، وبعد صدور الفريضة الشرعية من المحكمة صرنا نقسمُه بحسبِ الفريضة، مع العلم أن الزوجة الأولى تعمل، وبعض أولادها فوق سن الـثامنة عشر 18، والزوجة الثانية لها ثلاثة أطفال قُصّر، فهل نستمر في قسمة المرتب على حسب الفريضة إلى غاية تحويله على الضمان الاجتماعي، أم نعود لقسمته نصفين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الغالب أن الاستمرار في صرف مرتبات من تم التبليغ عن وفاته يكون ناتجا إما عن خطأ إداري، أو عدم إكمال إجراءات تحويله للضمان الاجتماعي، وبناء عليه فإن هذه الأموال لا تحلُّ لأهل الميت، ويجب عليهم ردها لخزينة الدولة، وإذا تعذر إرجاعها فتصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز للورثة أن يتقاسموها بينهم، ويجب مواصلة إبلاغ الضمان الاجتماعي والجهات المختصة بتاريخ الوفاة مرارا وتَكرارا إلى أن يتوقف نزول المرتب؛ إبراءً للذمّة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/رمضان/1446هـ

26/مارس/2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق