حكم الملاكمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (11)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بعد تحرير ليبيا، عادت رياضة الملاكمة رسمياً إلى الواجهة، فافتتحت الصالات الخاصة والعامة لتدريب الراغبين، فما حكم هذه اللعبة؟ علماً بأنها ألغيت عام 1976م، بسبب فوز ملاكم ليبي ببطولة العالم للوزن الثقيل، واشتهاره بين الناس.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الرياضة البدنية مباحة، بل مطلوبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف” [مسلم:6868]، بشرط أن تكون مقيدة بالضوابط الشرعية، ومنها عدم كشف العورات، وعدم استعمال الكحول والمخدرات، وألا تكون ضارة بصاحبها في بدنه أو نفسه، والملاكمة من الرياضات المؤذية التي يقع الطرف الضعيف فيها بالمشاهدة ضحية مغشيّاً عليه، دامي الوجه والرأس، من أثر اللكم على الوجه والرأس، والضرب المتعمد لأحدٍ؛ طلباً للشهرة أو للمال عدوان، والله تعالى يقول: (وَلاَ تَعْتَدُوَا إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:187]، واللطم على الوجه منهي عنه، حتى لو كان للتأديب، فكيف إذا كان لأجل المال، قال صلى الله عليه وسلم: “إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه” [البخاري:2560]، وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: “يحرم لطم الوجه من المسلم والكافر” [المفهم:597/6]، وهذه اللعبة أساسها ضرب وجه الخصم بأقصى قوة ممكنة يملكها الملاكم، وقد تؤدي هذه الرياضة إلى الضرر الذي لا يبرأ صاحبه، والواقع أكبر شاهد، فكم من الملاكمين أصيب بعاهة دائمة، لا سيما ارتجاج المخ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لا ضرر ولا ضرار” [ابن ماجه:2340، أحمد: 21714]، فلا ينبغي المشاركة في هذه الرياضة، ولا تشجيعها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم