طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم الهبة، والوصية للوراث

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

           ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           ادعى ابنان أن أباهما قد تنازل لهما قبل موته عن محلات يملكها، ما فاجأ الورثة؛ لأن الابنين لم يستلما المحلات أثناء حياة أبيهما، وليس لهما دليل إلا دعواهما، فما الحكم الشرعي في ذلك؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فلا يحق للابنين أخذ شيء من هذه المحلات؛ لأنه لما لم تتم حيازتهما للعقار، كان ما فعله الأب يعد من باب الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا وصية لوارث”. والله أعلم.

           وعليه؛ فإن الأمر يبقى على ما شرعه الله في كتابه العزيز من قسمة الميراث، كل حسب نصيبه. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 


 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق