حكم الهبة دون تحقق الحيازة والتصرف
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5697)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
في سنة 2018م تنازل (م) عن شقته، التي يسكنُها مع زوجته وبعض أولاده لبناته…، وذلك حسب الوثيقة المرفقة، واستمر مقيمًا فيها إلى أن تُوُفي سنة 2024م، فما حكم هذا التنازل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذا التنازل هبةٌ، ومن شرط تمام الهبة أن يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة: 117]، ويُشترطُ لصحةِ هبةِ الأبِ لبناتِه دارَ سكناه، أن يخليَها مِن متاعِه، أو يسكنَ أقلها.
عليه؛ فإن كانَ الواقعُ ما ذكر في السؤالِ، من بقاء المتنازِل في البيت يسكنُه السكنَ المعتادَ، فإنَّ التنازلَ للبناتِ باطلٌ؛ لعدم حصولِ الحيازةِ منهن، ويكون البيتُ ميراثًا، يقسمُ على جميع الورثةِ حسبَ الفريضةِ الشرعيةِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ذو الحجة//1445هـ
02//07//2024م