بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (731)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
مَن مِن الأقرباء يكون له الحق في الوصاية الشّرعية على أبناء المتوفىَّ القصَّر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الوصاية والولاية على القصّر بعد أبيهم المتوفىَّ تكون لمن أوصى له الأب بذلك، ثم وصيّ الموصى إليه، ثم تنتقل إلى الحاكم، أو من يقيمه، قال الدردير رحمه الله: (والولي على الصّغير : الأب الرّشيد، لا الجدّ والأخ والعمّ، إلا بإيصاء من الأب، ثم يلي الأب وصيّه، فوصيّ الوصيّ، ثم يلي الوصيّ حاكم، أو من يقيمه) [الشرح الكبير:299/3].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/صفر/1434هـ
2012/12/20