الفتاوىالمواريث والوصايا
حكم الوصية بالثلث لابن الابن
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة، وابنين، وبنتين، وأوصى المتوفى بحصة لابن ابنه في الميراث، فهل هذه الوصية نافذة شرعا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه وبعد النظر في المسألة المقدمة، ونصيب كل وارث فيها، تبين أن الوصية لابن الابن بحصة كحصة أبيه وصية نافذة شرعا؛ لكونها دون ثلث المال، والوصية دون الثلث نافذة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم