حكم الوصية بالثلث لغير وارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (663)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنزلت (س) ابن أخيها (ص) منزلة ابنها في كامل أملاكها، ثم توفيت (س) المذكورة، وتركت خلفها أخاها (ع) وأبنائه الثلاثة، ثم توفي (ع) وترك أبناءه الثلاثة، فما حكم مافعلته فاطمة؟ ومن يرث ومن لا يرث؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنزيل المذكور يعد وصية، والوصية لغير الوارث تكون نافذة في الثلث، باطلة فيما زاد عنه إلا أن يأذن الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير) [البخاري: 2592]، وعليه فإن (ص) الموصى له ثلث أملاك عمته (س) المذكورة؛ لكونه غير وارث، وما بقي فلأخيها (ع) إذا انحصر فية الورثة، ولا شيء للبقية من أبناء أخ المتوفى فاطمة؛ لأنهم محجوبون بأبيهم، ويرثون في ما ورثه أبوهم مع أخيهم الموصى له، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
19/محرم/1434هـ
2012/12/3