حكم الوصية بالثلث للذكور دون الإناث
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (194)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل تجوز الوصية للذكور بالثلث دون الإناث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد :
فلا تجوز الوصية لوارث، لا بالثلث ولا بغيره، إلاّ إذا أجاز الورثة ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم” :إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث”، كما لا يجوز لأحد أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحايل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم قال تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ”، ونذكر السائل بحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم وفيه: “فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أوْلادِكُمْ”.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الآخرة/1433هـ
2012/5/8