حكم الوصية بثلث المال لغير وارث
بسم لله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:
توفي رجل، وترك مبلغا من المال قدره (150) ألف دينار، وكان قد أوصى قبل وفاته بأن يتصدق بمبلغ من المال للفقراء مقداره (15) ألف دينار، وأوصى بالباقي إلى أخيه الأصغر، وأختيه الكبرى والصغرى، علما بأن والديه على قيد الحياة، وله إخوة غير الذين ذكروا في الوصية، فما الذي يجب علينا فعله في هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
أما بعد:
فإنه لا ينفذ مما أوصى به المتوفَّى قبل وفاته إلا ما كان في حدود الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثلث، والثلث كثير).
والمال المذكور ثلثه (50) ألف دينار، يعطى منها ما حدده الموصي للفقراء (15) ألف دينار، وباقي الثلث 35)) ألف دينار، تعطى لأخيه الأصغر، وأختيه الصغرى والكبرى، ولا شيء لباقي الإخوة غير الذين ذكروا، وباقي ماله يقسم على الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا