حكم الوصية في حدود الثلث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (715)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
خالتي أصابها مرض النسيان المبكر، ولها حصة في عقار ورثته عن أمها، وهذا العقار أسكن فيه مع زوجي وأولادي، تقول خالتي لي ولأخواتها: إنها تريده صدقة جارية في جامع، وحفر بئر عنها، وعن أمها بعد موتها، فهل يجوز لي أنا بنت أختها أن أبيع نصيبها الذي ورثته عن أمها فيما أوصت حال حياتها، أو يكون ذلك بعد الوفاة، مع العلم أنها تملك مالاً آخر غير حصتها من هذا العقار ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب تنفيذ هذه الوصية حسبما أوصت به خالتك، إذا كانت في حدود ثلث مالها، ولا يجوز لك التصرف في هذه الوصية بالبيع، أو غيره، حال حياتها؛ لأن تنفيذ الوصية لا يكون إلا بعد الموت؛ قال تعالى: )فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة: 181].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/صفر/1434هـ
2012/12/16م