الفتاوىالمواريث والوصايا
حكم الوصية لغير الوارث
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن ابن ذكر، وبنتين، ومجموعة من أحفاده، وقد أوصى لاثنين من أبناء ابنه بثلث ماله بوصية مكتوبة مشهود عليها، فهل تمضي وصية الجد خاصة لهما؟ أم يحق لبقية الأحفاد المطالبة بحصتهم من هذه الوصية؟ علما بأن التركة لم تقسم بعد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب إمضاء وصية الجد في ثلث ماله لحفيديه، ثم تقسم التركة بين الابن وأختيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يحق لبقية الأحفاد المطالبة بشيء؛ لأنهم غير وارثين، ولأن الجد لم يوص لهم بشيء. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم