حكم الوصية لمسجد وحكم الوصية بحرمان أحد الورثة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (462)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الوصية المرفقة بالسؤال علما بأن الموصي أوصى بزيتونات يملكها وحجرات لمسجد الغرارات عند الحاجة، وقد استغنى المسجد بأموال وهبت له من قبل جمعية الدعوة الإسلامية، وفي الوصية نص الموصي بحرمان ولده ( محمد ) من الميراث وذلك بقوله (( ومحمد محروم من جرتي ))؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الزيتونات وما معها الموصى بها تعدل ثلث تركة الموصي أو أقل منه نفذت وصيته، وصرفت في مصالح المسجد، سواء استغنى المسجد في زمن قسمة التركة أم لا؛ لأن المسجد لا يخلو من حاجة، وإذا كانت الزيتونات تزيد عن ثلث تركة الميت أُخرج منها بقدر الثلث، ويوقف الباقي على إجازة الورثة، فإن أجازوها مضت الوصية وإلا بطل ما زاد عن الثلث، ولا تجوز الوصية بحرمان أحد الورثة من الميراث وتبطل، لما أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ) وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس بلفظ: (من فرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي ليبيا
11/رمضان/1433هـ
2012/7/30