طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الوعد بإنشاء الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5559)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلقت زوجتي مرتين في الماضي، وقبل أيام حصلت بيننا مشكلة، وطلبتْ مني الطلاق، لكني رفضت أن أنطق بالطلاق، فطلبت مني أن اكتب ورقة بيني وبينها، فنحن محاميان، فوافقت أن أكتب محضر طلاق تفاديًا للمشاكل أمام أبنائنا، ومحاولة مني لإسكاتها، وهروبًا من تطليقها، وجاء في البند الأول من المحضر: يوقع الطرف الأول (وهو الزوج) الطلاق الثالث على الطرف الثاني (وهو الزوجة)، وفي البند الثاني إعطاؤها كافة حقوقها الشرعية، وفي البند الثالث النفقة لها ولأولادها، ووقعنا عليه، لكن لم أوقع الطلاق بعده أبدًا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ علما أني لم أنو بما كتبت تطليقها، بل قصدت إنهاء المشاكل التي افتعلتها فقط.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاللفظ المذكور لا يدلّ على وقوع الطلاق؛ لأنّه وعدٌ من الزوج بإنشاء الطلاق، فلا يكون الطلاقُ واقعًا بمجرد التوقيع على المحضر، إلا إذا كان الزوج أراد بلفظه وقوع الطلاق بمجرّد ذلك، فإنه حينها يلزمه الطلاق، فإذا لم ينوِ ذلك فلا يلزمه الطلاق؛ لأن صيغته صريحة في الوعد بالطلاق مستقبلًا، قال القرافي رحمه الله: “‌وَإِنْشَاءُ الطَّلَاقِ يَقَعُ بِالْمَاضِي نَحْوَ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَاسْمِ الْفَاعِلِ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا دُونَ ‌الْمُضَارِعِ نَحْوَ أُطَلِّقُكِ ثَلَاثًا” [الفروق:1/53]، وقال عليش رحمه الله في من حلف لزوجته لأطلقنك إن دخلت دار فلان: “لَا تَطلُقُ عَليهِ بمِجرّدِ دُخولِهَا” [فتح العلي المالك: 2/24].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، من أن الزوج لم يقصدْ إيقاعَ الطلاق بالصيغة التي ذكرهَا، فلا يلزمُه طلاق؛ لأن قوله: (يوقع الزوج الطلاق على الزوجة) هو مجرّدُ وعدٍ بإنشاء الطلاق، ولا يلزمُه فعل ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//رمضان//1445هـ

12//03//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق