بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (788)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن ورثة (ع) وقف مورِّثنا أملاكاً على الذكور دون الإناث، وقد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم (16) لسنة 1973م، إلا إنه لم يتم قسمة هذا الوقف قسمة شرعية؛ مما أدى إلى استئثار البعض من الورثة به دون باقي المستحِقين؛ بحجة أن قانون حل الأوقاف غير شرعي، فما الحكم الشرعي في حل العقارات الموقوفة بموجب القانون المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالحبس على الذكور دون الإناث، محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)[صحيح البخاري:2587]، وفي المدونة: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله تعالى) :وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ([المدونة: 423/4]، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية”[شرح الخرشي:88/5]، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر، قال: “وحرم- أي الوقف- على بنيه دون بناته”[مختصر خليل:ص2منةن12]، وهو المعتمد في أكثر المذاهب.
وهذا الوقف صدرت فيه فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي ـ رحمه الله ـ سنة (1973م) بتحريمه، وبموجبها صدر القانون رقم (16 لسنة 1973م) بإلغائه.
عليه، فإن هذا الوقف لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً، ويجب قسمة هذه الأملاك حسب الفريضة الشرعية على الورثة الأحياء وقت صدور قرار الإلغاء المذكور، ومن مات منهم بعد ذلك فلورثته، وكل من يعطل تقسيم التركة على مستحقيها فهو آثم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/صفر/1434هـ
2013/1/8