بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5502)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما هي الطريقة الصحيحة للتحبيس على الذكور والإناث من الأولاد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالوقف على الذكور والإناث من الأولاد جائز، والأصل في الهبات أن تقسم بالتساوي بين الذكر والأنثى، قال النفراوي رحمه الله: “وَتُعْطَى الْأُنْثَى مِثْلَ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْعَطَايَا التَّسَاوِي” [الفواكه الدواني: 2/163]، ودليل ذلك كما قال ابن رشد رحمه الله: “أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، وَلَمْ يُفَضِّلِ الذَّكَرَ مِنْهُمْ عَلَى الْأُنثَى فِيهِ، كَانُوا فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ” [البيان والتحصيل: 12/260].
عليه؛ فليس ممنوعا أن يحبس أحد أملاكه على أولاده سواء كان التحبيس عليهم بالتساوي بين الذكور والإناث، أو بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كل ذلك غير ممنوع، لكن لا فائدة من التحبيس في هذه الحالة، إلا التحجير على الأولاد بعدم قدرتهم على التصرف بالبيع فيما آل إليهم من أبيهم، ولذلك فالأولى للأب ترك هذا التحبيس، وإذا أراد أن ينفعهم بماله قبل موته، فله أن يقسمه بينهم في حياته، فيتصرّفون فيه كما يريدون بالبيع وغيره، أو يُترك لهم ميراثا يقتسمونه حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//شعبان//1445هـ
14//02//2024م