بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5397)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
امتنعَ زوجي من النفقة عليّ، فخرجتُ من البيت وذهبتُ إلى بيت أهلي، وأنا عندهم منذ عدَّة أشهُر، وأحتاج لبعض الأمور الضرورية، فما حكم خروجي لقضائها من غير إذن زوجي؟ مع العلم أنه لا يوجد تواصل بيننا طيلة هذه المدة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذُكر فإنّ ما يفعله الزوج من عدم النفقة على زوجته إضرار بها، يحق للزوجة معه أن ترفع أمرها للقضاء ليُلزِم الزوجَ بالنفقة وإرجاع زوجته، أو يطلقها عليه.
فنفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها إذا كان موسرًا؛ لقوله تعالى: (لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ) [الطلاق: 7]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)، قال أبو هريرة رضي الله عنه: “تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي” [البخاري: 5040]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) [الترمذي: 1163، وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ]، وأجمعت الأمة على وجوبها. [الفواكه الدواني: 2:23].
ونفقة الزوج على زوجته أحدُ سببَيْ قوامته عليها، قال تعالى: (ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ) [النساء: 34]، فإذا امتنع من النفقة لم تكن قوامته على زوجته تامة.
وعليه؛ فلا حرج على المرأة في خروجها لقضاء ضرورياتها؛ لعدم قيام زوجها بما وجبَ عليه لها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12// جمادى الأولى// 1445هـ
26//11//2023م