حكم امتناع بعض الورثة عن بيع عقار التركة المشاع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (678)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عمارة سكنية تتكون من ست شقق، وهي ميراث مشاع بين اثنتي عشرة عائلة، إلا ربعها فهي ملك لشخص ليس من الورثة، يريد الورثة بيعها جملة، لوجود عرض مغرٍ، ولكنه رفض بحجة أن أسعار العقار مرشحة للارتفاع، فهل يحق له ذلك؟ علما بأن أكثر الورثة لا يستفيدون منها، وهم في حاجة ماسة وعاجلة إلى ثمنها.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الممتنع عن البيع منتفعا بنصيبه، فلا يجبر على البيع، ولكن من حق أي وارث لم ينتفع بنصيبه المطالبة بالقسمة للحصول على نصيبه، فإن كانت التركة لا يمكن قسمتها بين جميع الورثة بحيث ينتفع كل بنصيبه، فإنهم يجبرون على البيع جميعا، ويعطى كل وارث نصيبه من الثمن، والأولوية في الشراء للشريك الذي يملك ربع العقار؛ لأن له حق الشفعة، ومن انتفع بالعقار دون باقي الورثة فإنه يحق لهم مطالبته بأجرة المثل من حين وفاة المورث.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/المحرم/1434هـ
2012/12/4