طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

حكم امتناع بعض الورثة عن قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5465)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي، وترك -فيما ترك- منزل العائلة، ونحن ابنان اثنان، وثماني بنات، ولدينا أخت غير متزوجة، لا تزال مقيمة بالمنزل وتأبى الخروج منه، ولا تسمح لنا ببيعه لنقتسم التركة، فهل يحق لها ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع الورثة يشتركون في التركة، كلٌّ حسب نصيبه، وحيث أمكن قسمة التركة فالواجب قسمتها إن طلب ذلك أحد الورثة، وحيث لم يمكن قسمتها، أو ترتب على قسمتها ضرر يلحق بالورثة أو ببعضهم، بحيث لا يستطيع الانتفاع بنصيبه بصورة صحيحة؛ فالواجب بيعها بسعر السوق، ويقسم الثمن بينهم حسب أنصبائهم، ومن رفض البيع منهم؛ فإنه يجبر عليه، قال ابن فرحون رحمه الله: “وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ، أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَر؛ يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ، إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ أَحَدُهُمَا” [تبصرة الحكام: 2/214].

وعليه؛ فإن كان منزل العائلة يساوي حصة أختكم من التركة، أو أمكن قسمة القدر الذي يساوي حصتها؛ فلها أن تأخذه في نصيبها، ولسائر الورثة أن يقتسموا باقي التركة، أو يبيعوها ويقتسموا ثمنها، فإن لم يمكن قسمة المنزل، أو ألحقت الضررَ ببعض الورثة؛ فالواجب بيع المنزل وقسمة ثمنه حسب الفريضة الشرعية، ويجبر على البيع من أباه، ويشترى للأخت بيتٌ تسكنه بقدر نصيبها، وحيث قصَّرت بها حصتُها عن شراء مسكن؛ فيجدر بإخوتها إعانتُها، فذلك من كرم الخُلُق، وكمال المروءة، وصلة الرحم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//رجب//1445هـ

14//01//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق