طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم انتساب المكفول لاسم عائلة كافله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5390)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تبنَّتْ خالتي (ص) طفلة اسمها (م)، فهل يجوز أن تحمِل الطفلة لقب عائلة زوج خالتي (ج)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الانتساب لغير الأب مما حرمه الله، قال سبحانه وتعالى: (ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ ‌أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ) [الأحزاب: 5]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، ‌فَالْجَنَّةُ ‌عَلَيْهِ ‌حَرَامٌ) [البخاري: 4327].

عليه؛ فإن حملَ الطفلة المكفولة اسمَ عائلة الكافل لا يجوز إلا أن يُقيَّد بالكفالة ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//جمادى الأولى//1445هـ

21//11//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق