بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5390)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تبنَّتْ خالتي (ص) طفلة اسمها (م)، فهل يجوز أن تحمِل الطفلة لقب عائلة زوج خالتي (ج)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الانتساب لغير الأب مما حرمه الله، قال سبحانه وتعالى: (ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ) [الأحزاب: 5]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) [البخاري: 4327].
عليه؛ فإن حملَ الطفلة المكفولة اسمَ عائلة الكافل لا يجوز إلا أن يُقيَّد بالكفالة ونحو ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//جمادى الأولى//1445هـ
21//11//2023م