بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (437)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يحق لي الانتفاع بقطعة أرض مساحتها أربعة أمتار بين بيتي وبين الطريق التي استحدثت في أرض جاري، علما بأن الأرض في الأصل كانت ممرا و طريقا، وهي على ملك الدولة؟.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الانتفاع لا يضر بالمارة كأن يُضيِّق الطريق عليهم، وسمح به ولي الأمر أو من ينوب عنه من الجهات ذات الاختصاص، فهو مباح لا حرج فيه، أما إن أضر بمن يمر بالطريق فلا يجوز الانتفاع بهذه الصورة؛ لأن الطريق حق عام يشترك فيه الناس قال الباجي: “… ما خرج من العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين، فروى ابن القاسم عن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمـنع” ( التاج والإكليل 328/2).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي ليبيا
11/رمضان/1433هـ
2012/7/3